للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بَاب الْوُضُوءِ عَلَى الطَّهَارَةِ]

٥١٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي غُطَيْفٍ الْهُذَلِيِّ قَالَ «سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي مَجْلِسِهِ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمَّا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى ثُمَّ عَادَ إِلَى مَجْلِسِهِ فَلَمَّا حَضَرَتْ الْعَصْرُ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى ثُمَّ عَادَ إِلَى مَجْلِسِهِ فَلَمَّا حَضَرَتْ الْمَغْرِبُ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى ثُمَّ عَادَ إِلَى مَجْلِسِهِ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَفَرِيضَةٌ أَمْ سُنَّةٌ الْوُضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ قَالَ أَوَ فَطِنْتَ إِلَيَّ وَإِلَى هَذَا مِنِّي فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَا لَوْ تَوَضَّأْتُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ لَصَلَّيْتُ بِهِ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا مَا لَمْ أُحْدِثْ وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى كُلِّ طُهْرٍ فَلَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَإِنَّمَا رَغِبْتُ فِي الْحَسَنَاتِ»

ــ

قَوْلُهُ (سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ) مَفْعُولُهُ مَحْذُوفٌ أَيْ يَقُولُ مَا سَيَجِيءُ أَوْ فَطِنْتُ إِلَيَّ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَفِي الْقَامُوسِ فَطِنَ بِهِ وَإِلَيْهِ وَلَهُ كَفَرِحَ وَنَصَرَ وَكَرُمَ وَالْمُرَادُ أَنَظَرْتَ إِلَيَّ وَإِلَى هَذَا الْفِعْلِ فَقَالَ لَا أَيْ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَلَا سَنَةٍ لَصَلَّيْتُ بِهِ أَيْ لَجَازَ لِي ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ إِخْلَالٍ بِفَرْضٍ أَوْ سَنَةٍ قَوْلُهُ (مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ) قِيلَ أَيْ مَعَ طُهْرٍ قُلْتُ أَوْ ثَابِتًا تَشْبِيهًا لِثُبُوتِهِ عَنْ ظَهْرٍ وَصَفَ الظَّهْرَ بِثُبُوتِ الرَّاكِبِ عَلَى مَرْكُوبِهِ وَاسْتِعَارَةُ لَفْظَةٍ عَلَى الْمُسْتَعْمَلَةِ فِي الثَّانِي لِلْأَوَّلِ كَمَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أُولَئِكَ عَلَى هُدًى وَفِي الزَّوَائِدِ قُلْتُ مَدَارُ الْحَدِيثِ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ الْأَفْرِيقِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَمَعَ ضَعْفِهِ كَانَ يُدَلِّسُ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ بِلَا ذِكْرِ الْقَضِيَّةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>