للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بَاب النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ الْحَائِضِ]

٦٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَكِيمٍ الْأَثْرَمِ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ»

ــ

قَوْلُهُ (مَنْ أَتَى حَائِضًا) الْمُرَادُ بِالْإِتْيَانِ هَاهُنَا الْمُجَامَعَةُ أَيْ دَخَلَ بِهَا فِي قُبُلِهَا أَوِ امْرَأَةً حَائِضًا كَانَتْ أَوْ غَيْرِهَا فِي دُبُرِهَا (أَوْ كَاهِنًا) لَا يَصِحُّ عَطْفُهُ عَلَى حَائِضًا فَلَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرِ أَتَى بِمَعْنَى جَامَعَ وَجَعَلَ الْجُمْلَةَ عَطْفًا عَلَى الْجُمْلَةِ وَمَنْ جَوَّزَ اسْتِعْمَالَ الْمُشْتَرَكِ فِي مَعْنَيَيْهِ يَجُوزُ عِنْدَهُ عَطْفُ الْمُفْرَدِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِتْيَانِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ مَعْنًى وَبِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَعْطُوفِ مَعْنًى آخَرُ فَقَدْ كَفَرَ قِيلَ هَذَا إِذَا كَانَ مُسْتَحِلًّا لِذَلِكَ وَقِيلَ بَلْ هُوَ تَغْلِيظٌ وَتَشْدِيدٌ أَيْ عَمِلَ مُعَامَلَةَ مَنْ كَفَرَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ لَا نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حَكِيمٍ الْأَثْرَمِ عَنْ أَبِي تَمِيمِيَّةَ الْعَجَمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى التَّغْلِيظِ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «مَنْ أَتَى حَائِضًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ» فَلَوْ كَانَ إِتْيَانُ الْحَائِضِ كُفْرًا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِالْكَفَّارَةِ وَضَعَّفَ أَحْمَدُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>