للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بَاب زَكَاةِ الْعَسَلِ]

١٨٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ الْمُتَعِيُّ قَالَ «قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي نَحْلًا قَالَ أَدِّ الْعُشْرَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ احْمِهَا لِي فَحَمَاهَا لِي»

ــ

قَوْلُهُ (أَدِّ الْعُشْرَ) أَيْ مِنْ عَسَلِهِ (احْمِهَا) أَيِ احْفَظْهَا حَتَّى لَا يَطْمَعَ فِيهِ أَحَدٌ وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ لَمْ يَلْقَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَبَا سَيَّارَةَ وَالْحَدِيثُ مُرْسَلٌ وَحَكَى التِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ عَنِ الْبُخَارِيِّ عَقِبَ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُرْسَلٌ ثُمَّ قَالَ لَمْ يُدْرِكْ سُلَيْمَانُ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ اهـ وَأَبُو سَيَّارَةَ لَيْسَ لَهُ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ وَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ فِي الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ وَالْحَدِيثُ لَهُ شَاهِدَانِ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَشَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ لَكِنْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ لَمْ يَصِحَّ عَنِ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فِي هَذَا الْبَابِ كَبِيرُ شَيْءٍ وَالْعَمَلُ عَلَى غَيْرِ هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ

<<  <  ج: ص:  >  >>