للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بَاب فِي اعْتِكَافِ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ]

١٧٧٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْخَطْمِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ «أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرُ لَيْلَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَعْتَكِفُهَا فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ»

ــ

قَوْلُهُ (نَذْرُ لَيْلَةٍ) مَنْ يَرَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ صَوْمٍ يَقُولُ الْمُرَادُ اللَّيْلَةُ مَعَ يَوْمِهَا وَقَدْ جَاءَ مَا يُسَاعِدُهُ (فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ) لَا مَانِعَ مِنَ الْقَوْلِ بِأَنَّ نَذْرَ الْكَافِرِ يَنْعَقِدُ مَوْقُوفًا عَلَى إِسْلَامِهِ فَإِنْ أَسْلَمَ لَزِمَهُ الْوَفَاءُ بِهِ فِي الْخَيْرِ وَالْكُفْرِ وَإِنْ كَانَ يُمْنَعُ مِنَ انْعِقَادِهِ مُنَجَّزًا لَكِنْ لَا نُسَلِّمُ أَنْ يُمْنَعَ عَنْهُ مَوْقُوفًا وَحَدِيثُ «الْإِسْلَامِ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ مِنَ الْخَطَايَا» لَا يُنَافِيهِ لِأَنَّهُ فِي الْخَطَايَا لَا فِي النُّذُورِ وَلَيْسَ النَّذْرُ مِنْهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ

<<  <  ج: ص:  >  >>