للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ذَكَاةِ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ]

٣١٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ «سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَنِينِ فَقَالَ كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ» قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ سَمِعْتُ الْكَوْسَجَ إِسْحَقَ بْنَ مَنْصُورٍ يَقُولُ فِي قَوْلِهِمْ فِي الذَّكَاةِ لَا يُقْضَى بِهَا مَذِمَّةٌ قَالَ مَذِمَّةٌ بِكَسْرِ الذَّالِ مِنْ الذِّمَامِ وَبِفَتْحِ الذَّالِ مِنْ الذَّمِّ

ــ

قَوْلُهُ: (عَنِ الْجَنِينِ) أَيِ: الْخَارِجِ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ مَيِّتًا إِذَا ذُبِحَتْ أُمُّهُ فَإِنَّهُ مَحَلُّ الْإِشْكَالِ إِذْ لَا يُظَنُّ بِهِمُ الْجَهْلُ عَمَّا خَرَجَ حَيًّا فَقَوْلُهُ كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ ظَاهِرٌ فِي حِلِّ مِثْلِهِ وَدَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ: «فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ» أُرِيدَ بِهِ أَنَّ مَا طَيَّبَ أُمَّهُ مِنَ الذَّبْحِ طَيَّبَهُ وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ وَالصَّاحِبَيْنِ مِنْ عُلَمَائِنَا الْحَنَفِيَّةِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ كَمَا كَانَتْ مُحْتَاجَةً إِلَى الذَّبْحِ كَذَلِكَ هُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى الذَّبْحِ فَإِذَا خَرَجَ مَيِّتًا لَا يُؤْكَلُ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>