للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْأَيْمَانِ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ]

٢٢٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ يَمْنَعُهُ ابْنَ السَّبِيلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا سِلْعَةً بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى لَهُ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ لَهُ»

ــ

قَوْلُهُ: (لَا يُكَلِّمُهُمْ. . . إِلَخْ) كِنَايَةٌ عَنِ الْغَضَبِ (يَمْنَعُهُ ابْنَ السَّبِيلِ) يُفِيدُ ذَمَّ مَنْعِ ابْنِ السَّبِيلِ فَلَا يَدْخُلُ فِي مَنْعِ زَرْعِ الْغَيْرِ وَلَا يَلْزَمُهُ الْبَذْلُ فِيهِ (بَعْدَ الْعَصْرِ) لِلْمُبَالَغَةِ فِي الذَّمِّ؛ لِأَنَّهُ وَقْتٌ يَتُوبُ فِيهِ الْمُقَصِّرُ تَمَامَ النَّهَارِ وَيَسْتَعْمِلُ فِيهِ الْمُوَفَّقُ الذِّكْرَ وَنَحْوَهُ فَالْمَعْصِيَةُ فِي مِثْلِهِ أَقْبَحُ (وَفَّى لَهُ) أَيْ: مَا عَلَيْهِ مِنَ الطَّاعَةِ مَعَ أَنَّ الْوَفَاءَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ مُطْلَقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>