للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بَاب مَا جَاءَ فِي سَجْدَتَيْ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ]

١٢١٦ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بَكِيرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَيَدْخُلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ حَتَّى لَا يَدْرِيَ زَادَ أَوْ نَقَصَ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ يُسَلِّمْ»

ــ

قَوْلُهُ (فَيَدْخُلُ بَيْنَهُ) أَيْ بَيْنَ مَقْصِدِهِ وَبَيْنَ نَفْسِهِ بَيْنَ إِقْبَالِ نَفْسِهِ عَلَى ذَلِكَ الْمَقْصِدِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ لِمَنْ لَا يَقُولُ بِذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الْمُرَادُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ سَلَامَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>