[بَاب طَلَاقِ الْبَتَّةِ]
٢٠٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ «أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَا أَرَدْتَ بِهَا قَالَ وَاحِدَةً قَالَ آللَّهِ مَا أَرَدْتَ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً قَالَ آللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً قَالَ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ» قَالَ مُحَمَّد بْن مَاجَةَ سَمِعْت أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيَّ يَقُولُ مَا أَشْرَفَ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ ابْن مَاجَةَ أَبُو عُبَيْدٍ تَرَكَهُ نَاجِيَةُ وَأَحْمَدُ جَبُنَ عَنْهُ
ــ
قَوْلُهُ (ابْنِ رُكَانَةَ) بِضَمِّ الرَّاءِ (الْبَتَّةَ) لَا كَمَا يَقُولُ مَالِكٌ إِنَّهَا ثَلَاثٌ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا نَوَى وَاحِدَةً فَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَجْعِيَّةٌ وَعِنْدَنَا بَائِنَةٌ فَالرَّدُّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ مَحْمُولٌ عَلَى الرَّجْعَةِ وَعِنْدَنَا عَلَى تَجْدِيدِ النِّكَاحِ (آللَّهُ) بِمَدِّ الْهَمْزَةِ عَلَى حَدِّ {آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ} [يونس: ٥٩] يُسْتَعْمَلُ فِي الْقَسَمِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute