للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غَزْلَهَا أَيْ يُرْبَطُ ثُمَّ يُصْبَغُ وَيُنْسَجُ فَيَبْقَى مَا عُصِبَ أَبْيَضُ لَمْ يَأْخُذْهُ صَبْغٌ يُقَالُ بُرْدُ عَصْبٍ بِالْإِضَافَةِ وَالتَّنْوِينِ وَقِيلَ بُرُودٌ مُخَطَّطَةٌ قِيلَ عَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ النَّهْيُ لِلْمُعْتَدَّةِ عَمَّا صُبِغَ بَعْدَ النَّسْجِ قُلْتُ: وَالْأَقْرَبُ أَنَّ النَّهْيَ عَمَّا صُبِغَ كُلِّهِ فَإِنَّ الْإِضَافَةَ إِلَى الْعَصْبِ تَقْتَضِي ذَلِكَ فَإِنَّ عَمَلَهُ مَنَعَ الْكُلَّ عَنِ الصَّبْغِ فَتَأَمَّلْ قَوْلُهُ: (إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا) أَيْ عِنْدَ أَوَّلِ طُهْرِهَا فَالْأَدْنَى بِمَعْنَى الْأَوَّلِ (نُبْذَةٍ) بِضَمِّ النُّونِ وَسُكُونِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَذَالٍ مُعْجَمَةٍ هُوَ الْقَلِيلُ مِنَ الشَّيْءِ (قُسْطٍ) بِضَمِّ الْقَافِ وَسُكُونِ الْبَاءِ قَالَ النَّوَوِيُّ الْقُسْطُ وَالْأَظْفَارُ نَوْعَانِ مَعْرُوفَانِ مِنَ الْبَخُورِ رُخِّصَ فِيهِمَا لِإِزَالَةِ الرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ لَا لِلتَّطَيُّبِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[بَاب الرَّجُلِ يَأْمُرُهُ أَبُوهُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ]

٢٠٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ «كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ وَكُنْتُ أُحِبُّهَا وَكَانَ أَبِي يُبْغِضُهَا فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنِي أَنْ أُطَلِّقَهَا فَطَلَّقْتُهَا»

<<  <  ج: ص:  >  >>