للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بَاب الرُّقْبَى]

٢٣٨٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا رُقْبَى فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ» قَالَ وَالرُّقْبَى أَنْ يَقُولَ هُوَ لِلْآخَرِ مِنِّي وَمِنْكَ مَوْتًا

ــ

قَوْلُهُ: (لَا رُقْبَى) عَلَى وَزْنِ الْعُمْرَى، وَصُورَتُهَا أَنْ يَقُولَ: جَعَلْتُ هَذِهِ الدَّارَ لَكَ سُكْنَى، فَإِنْ مُتُّ قَبْلَكَ فَهِيَ لَكَ، وَإِنْ مُتَّ قَبْلِي عَادَتْ إِلَيَّ مِنَ الْمُرَاقَبَةِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُرَاقِبُ مَوْتَ صَاحِبِهِ، فَهَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ نَهْيٌ عَنِ الرُّقْبَى وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهَا لِمَنْ أُرْقِبَ عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ، أَيْ: فَلَا تُضَيِّعُوا أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُخْرِجُوهَا مِنْ أَمْلَاكِكُمْ، فَالنَّهْيُ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَلِيقُ بِالْمَصْلَحَةِ كَمَا سَبَقَ فِي الْعُمْرَى.

<<  <  ج: ص:  >  >>