للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بَاب مَا جَاءَ فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ]

١٦٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ هَلَكْتُ قَالَ وَمَا أَهْلَكَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ لَا أَجِدُ قَالَ صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا أُطِيقُ قَالَ أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا أَجِدُ قَالَ اجْلِسْ فَجَلَسَ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أُتِيَ بِمِكْتَلٍ يُدْعَى الْعَرَقَ فَقَالَ اذْهَبْ فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا قَالَ فَانْطَلِقْ فَأَطْعِمْهُ عِيَالَكَ» حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَقَالَ وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ

ــ

قَوْلُهُ (وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي) كِنَايَةٌ عَنِ الْجِمَاعِ قَوْلُهُ (يُدْعَى الْعَرَقُ) بِفَتْحَتَيْنِ وَرُوِيَ بِسُكُونِ الرَّاءِ وَرَدَّهُ كَثِيرٌ مِكْتَلٌ يَسَعُ نَحْوَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا إِلَى عِشْرِينَ (مَا بَيْنَ لَابَّتَيْهَا) أَيْ لَابَّتَيِ الْمَدِينَةِ يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ (فَأَطْعِمْهُ عِيَالَكَ) قِيلَ بَقِيَتِ الْكَفَّارَةُ عَلَى ذِمَّتِهِ إِلَى الْيَسَارِ وَقِيلَ هَذَا مَنْسُوخٌ أَوْ خَاصٌّ بِهِ وَكُلُّ ذَلِكَ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ وَقِيلَ هُوَ الْحُكْمُ فِي كُلِّ مُحْتَاجٍ قَوْلُهُ (وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ) وَفِي الزَّوَائِدِ هَذِهِ الزِّيَادَةُ قَدِ انْفَرَدَ بِهَا ابْنُ مَاجَهْ وَفِي إِسْنَادِهَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ وَهُوَ ضَعِيفٌ ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ عِنْدَهُ مَنَاكِيرُ وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكٌ وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ وَكَانَ ثِقَةً وَقَدْ جَاءَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ لَمْ يُجْزِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ» وَهَذَا الْحَدِيثُ تُخَالِفُهُ الزِّيَادَةُ اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>