للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب فِي الْبِنَاءِ وَالْخَرَابِ]

٤١٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي السَّفَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ «مَرَّ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُعَالِجُ خُصًّا لَنَا فَقَالَ مَا هَذَا فَقُلْتُ خُصٌّ لَنَا وَهَى نَحْنُ نُصْلِحُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُرَى الْأَمْرَ إِلَّا أَعْجَلَ مِنْ ذَلِكَ»

ــ

قَوْلُهُ: (نُعَالِجُ) نُصْلِحُ (خُصًّا) بِخَاءٍ مُعْجَمَةٍ وَتَشْدِيدِ صَادٍ، أَيْ: بَيْتًا مِنْ قَصَبٍ وَهِيَ مِنْ وَهَى الْحَائِطُ يَهِي إِذَا ضَعُفَ وَهَمَّ بِالسُّقُوطِ (مَا أَرَى الْأَمْرَ) أَيْ: أَمْرَ الْمَوْتِ عَلَى وَجْهِ الِاحْتِمَالِ فَلَا يَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ الِاشْتِغَالُ بِمَا يُتْعِبُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، أَوِ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ أَنْ يَرَى أَسْرَعَ مِنْ ذَلِكَ بِحَيْثُ لَا يَشْتَغِلُ بِشَيْءٍ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ أَصْلًا وَلَيْسَ الْمُرَادُ إِخْبَارَهُ جَزْمًا بِأَنْ يَكُونَ مَوْتُكَ قَرِيبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>