للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب مَنْ قَدَّمَ نُسُكًا قَبْلَ نُسُكٍ]

٣٠٤٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «مَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَيْءٍ إِلَّا يُلْقِي بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا لَا حَرَجَ»

ــ

قَوْلُهُ: (مَنْ قَدَّمَ شَيْئًا) قِيلَ: فِي الْكَلَامِ تَجْرِيدٌ فَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ " قَدَّمَ " أَيْ: أَتَى بِهِ، فَلِذَلِكَ تَعَلَّقَ بِهِ قَوْلُهُ: قَبْلَ شَيْءٍ، وَهَذَا مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا} [الإسراء: ١] وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ: (إِلَّا يُلْقِي) مِنَ الْإِلْقَاءِ، أَيْ: يَرْمِي بِهِمَا مُشِيرًا بِهِمَا إِلَّا أَنَّهُ لَا حَرَجَ وَمَعْنَاهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ لَا إِثْمَ وَلَا دَمَ وَمَنْ أَوْجَبَ الدَّمَ حَمَلَهُ عَلَى دَفْعِ الْإِثْمِ وَهُوَ بِعِيدٌ إِذِ الظَّاهِرُ عُمُومُ النَّفْيِ لِحَرَجِ الدُّنْيَا وَحَرَجِ الْآخِرَةِ، وَأَيْضًا لَوْ كَانَ دَمٌ لَبَيَّنَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ تَرْكُ الْبَيَانِ، أَوْ تَأْخِيرُهُ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ لَا يَجُوزُ فِي حَقِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>