للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب النَّهْيِ عَنْ كَسْرِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ]

٢٢٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَهَارُونُ بْنُ إِسْحَقَ قَالُوا حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَضَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةِ بَيْنَهُمْ إِلَّا مِنْ بَأْسٍ»

ــ

قَوْلُهُ: (كَسْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِينَ) فِي النِّهَايَةِ أَرَادَ بِهَا الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ الْمَضْرُوبَةَ، فَيُسَمَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا سِكَّةً؛ لِأَنَّهُ طُبِعَ بِالْحَدِيدَةِ وَاسْمُهَا السِّكَّةُ (إِلَّا مِنْ بَأْسٍ) أَيْ: إِلَّا مِنْ أَمْرٍ يَقْتَضِي كَسْرَهَا كَرَدَاءَتِهَا أَوْ شَكٍّ فِي صِحَّةِ نَقْدِهَا، وَكَرِهَ ذَلِكَ لِمَا فِيهَا مِنِ اسْمِ اللَّهِ - تَعَالَى - وَقِيلَ: لِأَنَّ فِيهِ إِضَاعَةَ الْمَالِ، وَقِيلَ: إِنَّمَا نَهَى عَنْ كَسْرِهَا عَلَى أَنْ تُعَادَ تِبْرًا أَمَّا لِلنَّفَقَةِ فَلَا. وَقِيلَ: كَانَتِ الْمُعَامَلَةُ بِهَا فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ عَدًّا لَا وَزْنًا، وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَقُصُّ أَطْرَافَهَا فَنُهُوا عَنْهُ، كَذَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>