للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بَاب لَا يَخْطُبْ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ]

١٨٦٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْطُبْ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ»

ــ

قَوْلُهُ: (لَا يَخْطُبُ) إِلَخْ يَحْتَمِلُ النَّفْيَ بِمَعْنَى النَّهْيِ وَهَذَا إِذَا تَرَاضَيَا وَلَمْ يَبْقَ بَيْنَهُمَا إِلَّا الْعُقُودُ وَلَمْ يَمْنَعْ قَبْلَ ذَلِكَ وَالْجُمْهُورُ عَلَى عَدَمِ خُصُوصِ هَذَا الْحُكْمِ بِالْمُسْلِمِ خِلَافًا لِلْأَوْزَاعِيِّ وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ يُحْمَلُ ذِكْرُ الْأَخِ الْمَبْنِيِّ عَلَى الْإِسْلَامِ عَلَى أَنَّهُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ فَلَا

<<  <  ج: ص:  >  >>