للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بَاب فِي الْحَائِضِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ]

٦٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا وَكَانَتْ حَائِضًا انْقُضِي شَعْرَكِ وَاغْتَسِلِي قَالَ عَلِيٌّ فِي حَدِيثِهِ انْقُضِي رَأْسَكِ»

ــ

قَوْلُهُ (قَالَ لَهَا) أَيْ عِنْدَ إِحْرَامِ الْحَجِّ (وَكَانَتْ حَائِضًا) أَيْ بَاقِيَةً عَلَى حَيْضِهَا (انْقُضِي شَعْرَكِ) لِلتَّسْرِيحِ وَبِهَذَا ظَهَرَ أَنَّ الْحَدِيثَ لَيْسَ فِي الِاغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْضِ فَلَا وَجْهَ لِذِكْرِهِ هَاهُنَا إِلَّا أَنْ يُقَالَ يُفْهَمُ حُكْمُ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْضِ بِالدَّلَالَةِ وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ وَجْهُ إِدْرَاجِ صَاحِبِ الصَّحِيحِ هَذَا الْحَدِيثَ فِي هَذَا الْبَابِ وَفِي الزَّوَائِدِ هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ اهـ قُلْتُ لَيْسَ الْحَدِيثُ مِنَ الزَّوَائِدِ بَلْ هُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>