للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بَاب الْإِشَارَةِ فِي التَّشَهُّدِ]

٩١١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عِصَامِ بْنِ قُدَامَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ نُمَيْرٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى فِي الصَّلَاةِ وَيُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ»

ــ

قَوْلُهُ (وَيُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ) قَدْ أَخَذَ بِهِ الْجُمْهُورُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَصَاحِبُهُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ فِي مُوَطَّئِهِ وَغَيْرُهُ أَنَّ بَعْضَ مَشَايِخِ الْمَذْهَبِ أَنْكَرَ الْإِشَارَةَ وَلَكِنَّ أَهْلَ التَّحْقِيقِ مِنْ عُلَمَاءِ الْمَذْهَبِ نَصُّوا عَلَى أَنَّ قَوْلَهُمْ مُخَالِفٌ لِلرِّوَايَةِ وَالدِّرَايَةِ فَلَا عِبْرَةَ بِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>