للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بَاب الْعَارِيَةِ]

٢٣٩٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ»

ــ

قَوْلُهُ: (مُؤَدَّاةٌ) أَيْ: وَجَبَ رَدُّ عَيْنِهَا إِنْ بَقِيَتْ، وَقِيلَ: مَضْمُونَةٌ يَجِبُ أَدَاؤُهَا بِرَدِّ عَيْنِهَا، أَوْ قِيمَتِهَا لَوْ تَلِفَتْ وَهُوَ الظَّاهِرُ، وَالْمِنْحَةُ فِي الْأَصْلِ الْعَطِيَّةُ، وَيُقَالُ لِمَا يُعْطِي الرَّجُلُ لِلِانْتِفَاعِ كَأَرْضٍ يُعْطِيهَا لِلزَّرْعِ وَشَاةٍ لِلَّبَنِ، أَوْ شَجَرَةٍ لِأَكْلِ الثَّمَرَةِ، وَمَرْجِعُ الْكُلِّ إِلَى تَمْلِيكِ الْمَنْفَعَةِ دُونَ الرَّقَبَةِ فَيَجِبُ رَدُّ عَيْنِهِ إِلَى الْمَالِكِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الِانْتِفَاعِ بِهَا، وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ ضَعِيفٌ لِتَدْلِيسِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، لَكِنْ لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ ابْنُ عَيَّاشٍ فَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بِوَجْهٍ آخَرَ. قَوْلُهُ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>