للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بَاب كَرَاهِيَةِ الشَّهَادَةِ لِمَنْ لَمْ يَسْتَشْهِدْ]

٢٣٦٢ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَبْدُرُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ»

ــ

قَوْلُهُ: (قَالَ قَرْنِي) فِي النِّهَايَةِ: الْقَرْنُ كُلُّ زَمَانٍ وَهُوَ مِقْدَارُ الْمُتَوَسِّطِ فِي أَعْمَالِ كُلِّ زَمَانٍ، مَأْخُوذٌ مِنَ الِاقْتِرَانِ، فَكَأَنَّهُ الْقَدْرُ الَّذِي تَغَيَّرَتْ فِيهِ أَهْلُ ذَلِكَ الزَّمَانِ فِي أَعْمَارِهِمْ وَأَحْوَالِهِمْ، وَقِيلَ: الْقَرْنُ أَرْبَعُونَ سَنَةً، وَقِيلَ: ثَمَانُونَ، وَقِيلَ: مِائَةٌ اهـ. قُلْتُ: لَا بُدَّ مِنْ تَخْصِيصِ الْكَلَامِ بِالْمُؤْمِنِينَ، وَالْمُرَادُ أَنَّ مُؤْمِنَ زَمَانِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْرٌ مِنَ الَّذِينَ بَعْدَهُمْ، ثُمَّ خَيْرِيَّةُ قَرْنِ الزَّمَانِ لَا تَقْتَضِي خَيْرِيَّةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْآحَادِ، بَلْ يَكْفِي فِيهِ خَيْرِيَّةُ الْغَالِبِ وَإِلَّا لَكَانَ كُلُّ مَنْ كَانَ فِي وَقْتِ التَّابِعِينَ خَيْرًا مِمَّنْ بَعْدَهُ مَعَ أَنَّ فِي وَقْتِهِمُ الْحَجَّاجُ الظَّالِمُ، وَلَعَلَّهُ لَا يُوجَدُ لَهُ نَظِيرٌ فِي بَابِهِ. (تَبْدُرُ) تَسْبِقُ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يَكْثُرُ كَذِبُهُمْ وَلَا يُوثَقُ بِشَهَادَتِهِمْ فَيُرَوِّجُونَ شَهَادَتَهُمْ بِحَلِفٍ قَبْلَهَا، أَوْ بَعْدَهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>