للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بَاب مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ]

٢٦٢٣ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرٍ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ح وَحَدَّثَنَا أبُو بَكْرٍ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ أَظُنُّهُ عَنْ ابْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ وَاسْمُهُ سُفْيَانُ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ وَالْخَبْلُ الْجُرْحُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَعْفُوَ أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ فَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعَادَ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا»

ــ

قَوْلُهُ: (مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ) أَيْ: مَنْ أَصَابَ آخَرَ بِدَمِ قَرِيبِهِ (أَوْ خَبْلٍ) بِفَتْحِ خَاءٍ مُعْجَمَةٍ وَسُكُونِ مُوَحَّدَةٍ: فَسَادُ الْأَعْضَاءِ (فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ) أَيْ: لَا تُمَكِّنُوهُ (فَعَادَ) أَيْ: إِلَى الْقَتْلِ بَعْدَ الْعَفْوِ، أَوْ أَخْذِ الدِّيَةِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: مَعْنَى فَعَادَ تَعَدَّى (فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ) يَسْتَحِقُّهَا، ثُمَّ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ كَمَا تَقَدَّمَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>