مِنْ سَقَى، أَوْ أَسْقَى وَالثَّانِي أَوْفَقُ بِالْأَوَّلِ قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَةِ الْكِتَابِ، أَيْ: يُشْبِعُهُمْ وَيَرْوِيهِمْ مِنْ غَيْرِ تَنَاوُلِ طَعَامٍ، أَوْ شَرَابٍ وَقَالَ فِي حَاشِيَةِ التِّرْمِذِيِّ قَالَ الْحَكِيمُ التِّرْمِذِيُّ فِي نَوَادِرِ الْأُصُولِ: مَعْنَاهُ عِنْدَنَا بِأَنَّهُ يُطَهِّرُ قُلُوبَهُمْ مِنْ رَيْنِ الذَّنْبِ فَإِذَا طَهَّرَهُمْ مَنَّ عَلَيْهِمْ بِالْيَقِينِ فَأَشْبَعَهُمْ وَأَرْوَاهُمْ فَذَلِكَ طَعَامُهُ وَسُقْيَاهُ لَهُمْ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَمْكُثُ الْأَيَّامَ الْكَثِيرَةَ لَا يَذُوقُ شَيْئًا وَمَعَهُ قُوَّتُهُ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي أَيَّامِ الصِّحَّةِ لَضَعُفَ عَنْ ذَلِكَ وَعَجَزَ عَنْ مُقَاسَاتِهِ وَالصَّبْرِ عَلَيْهِ اهـ. وَفِي الزَّوَائِدِ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ؛ لِأَنَّ بَكْرَ بْنَ يُونُسَ بْنِ بَكِيرٍ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَبَاقِي رِجَالِ الْإِسْنَادِ ثِقَاتٌ وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ إِلَّا لَفْظَةَ الشَّرَابِ فَلِذَلِكَ أَوْرَدْتُهُ، فِي الزَّوَائِدِ.
[باب التَّلْبِينَةِ]
٣٤٤٥ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ بَرَكَةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ أَهْلَهُ الْوَعْكُ أَمَرَ بِالْحَسَاءِ قَالَتْ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّهُ لَيَرْتُو فُؤَادَ الْحَزِينِ وَيَسْرُو عَنْ فُؤَادِ السَّقِيمِ كَمَا تَسْرُو إِحْدَاكُنَّ الْوَسَخَ عَنْ وَجْهِهَا بِالْمَاءِ»
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute