للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بَاب الشَّفَاعَةِ فِي التَّزْوِيجِ]

١٩٧٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ أَبِي رُهْمٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَفْضَلِ الشَّفَاعَةِ أَنْ يُشَفَّعَ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ فِي النِّكَاحِ»

ــ

قَوْلُهُ: (أَنْ يَشْفَعَ) عَلَى بِنَاءِ الْفَاعِلِ أَيِ الشَّافِعِ أَوْ عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ وَفِي الزَّوَائِدِ هَذَا إِسْنَادٌ مُرْسَلٌ أَبُو رَهْمٍ هَذَا اسْمُهُ حَزَّابُ بْنُ أَسِيدٍ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَقِيلَ بِضَمِّهَا قَالَ الْبُخَارِيُّ هُوَ تَابِعِيٌّ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ لَيْسَتْ لَهُ صُحْبَةٌ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>