[بَاب كَرَاهِيَةِ الزِّينَةِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا]
٢٠٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِعَتْ أُمَّ سَلَمَةَ وَأُمَّ حَبِيبَةَ تَذْكُرَانِ «أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ ابْنَةً لَهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَاشْتَكَتْ عَيْنُهَا فَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تَكْحَلَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
ــ
قَوْلُهُ (فَاشْتَكَتْ عَيْنُهَا) بِالرَّفْعِ أَوِ النَّصْبِ وَعَلَى الثَّانِي فَاعِلُ اشْتَكَتْ ضَمِيرُ الْبِنْتِ (أَنْ تَنْكِحَهَا) بِالتَّاءِ أَوِ النُّونِ مِنْ بَابِ مَنَعَ وَنَصَرَ (تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ) بِفَتْحِ الْبَاءِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ أَوْ فَتْحِهَا وَكَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْعِدَّةِ تَرْمِي بِبَعْرَةٍ كَأَنَّهَا تَقُولُ كَانَ جُلُوسُهَا فِي الْبَيْتِ وَحَبْسُهَا نَفْسَهَا سَنَةً بِالنِّسْبَةِ إِلَى حَقِّ الزَّوْجِ عَلَيْهَا كَالرَّمْيَةِ بِالْبَعْرَةِ (وَإِنَّمَا هِيَ) أَيِ الْعِدَّةُ فِي الْإِسْلَامِ {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٤] بِنِصْفِ الْجُزْأَيْنِ عَلَى حِكَايَةِ لَفْظِ الْقُرْآنِ وَقِيلَ بِرَفْعِ الْأَوَّلِ عَلَى الْأَصْلِ وَجَازَ رَفْعُهُمَا عَلَى الْأَصْلِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute