[بَاب مَا جَاءَ فِي تَغْمِيضِ الْمَيِّتِ]
١٤٥٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ «دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ فَأَغْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ»
ــ
قَوْلُهُ: (وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ) بِفَتْحِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ أَيِ انْفَتْحَ وَضَمُّ الشِّينِ غَيْرُ مُخْتَارٍ قَوْلُهُ: (إِنَّ الرُّوحَ إِلَخْ) قِيلَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عِلَّةً لِلْإِغْمَاضِ كَأَنَّهُ قَالَ أَغْمَضَتْهُ لِأَنَّ الرُّوحَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْجَسَدِ تَبِعَهُ الْبَصَرُ فِي الذَّهَابِ فَلَمْ يَبْقَ لِانْفِتَاحِ بَصَرِهِ فَائِدَةٌ وَأَنْ يَكُونَ بَيَانًا لِسَبَبِ الشِّقِّ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمُحْتَضَرَ يَتَمَثَّلُ لَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ فَيَنْظُرُ إِلَيْهِ وَلَا يَرْتَدُّ طَرْفُهُ حَتَّى تُفَارِقَهُ الرُّوحُ وَيَضْمَحِلَّ بَقَايَا قَوَى الْبَصَرِ فَيَبْقَى الْبَصَرُ عَلَى تِلْكَ الْهَيْئَةِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute