للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٥٣ - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ كَرْدَمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ «سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَى تَنْقَطِعُ مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ مِنْ النَّاسِ قَالَ إِذَا عَايَنَ»

ــ

قَوْلُهُ: (مَتَى تَنْقَطِعُ) أَيْ بِسَبَبِ الْمَوْتِ أَوْ مَتَى يَلْزَمُ انْقِطَاعٌ أَوْ مَتَى تَنْقَطِعُ بِحَيْثُ لَا يُرْجَى عَوْدُهَا وَإِلَّا فَقَدْ تَزُولُ الْمَعْرِفَةُ قَبْلَ الْمُعَايَنَةِ قَوْلُهُ: (إِذَا عَايَنَ) أَيْ شَاهَدَ مَلَائِكَةَ الْمَوْتِ وَأُمُورَ الْبَرْزَخِ وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ نَصْرُ بْنُ حَمَّادٍ كَذَّبَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ وَنَسَبَهُ أَبُو الْفَتْحِ الْأَزْدِيُّ لِوَضْعِ الْحَدِيثِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>