[بَاب لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ]
٢٦٥٨ - حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ عَمْرٍو الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ «قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنْ الْعِلْمِ لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ قَالَ لَا وَاللَّهِ مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا عِنْدَ النَّاسِ إِلَّا أَنْ يَرْزُقَ اللَّهُ رَجُلًا فَهْمًا فِي الْقُرْآنِ أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ فِيهَا الدِّيَاتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ»
ــ
قَوْلُهُ: (إِلَّا أَنْ يَرْزُقَ اللَّهُ) أَيْ: إِلَّا الْفَهْمَ الَّذِي أَعْطَانِي اللَّهُ تَعَالَى، أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ كَأَنَّهُ أَرَادَ أَنَّ مَا فِي الصَّحِيفَةِ مَخْصُوصٌ بِهِ مِنْ جِهَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ كَانَ مَكْتُوبًا عِنْدَهُ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ غَيْرِهِ مَكْتُوبًا، وَإِلَّا فَقَدْ كَانَ عِنْدَ غَيْرِهِ قَوْلُهُ: (وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ) أَيْ: فِي مُقَابَلَتِهِ، قِيلَ: بِعُمُومِهِ، وَقِيلَ: مَخْصُوصٌ بِالْحَرْبِيِّ الْمُسْتَأْمَنِ، وَأَمَّا الذِّمِّيُّ فَلَيْسَ كَذَلِكَ لِحِدِّيثِ: " لَهُمْ مَا لَنَا وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute