[بَاب الْقَضَاءِ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ]
٢٣٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ الْمَدِينِيُّ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّهْرِيُّ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ»
ــ
قَوْلُهُ: (قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ) الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ لِلْمُدَّعِي شَاهِدٌ وَاحِدٌ فَحَلَفَ عَلَى مُدَّعَاهُ بَدَلًا مِنَ الشَّاهِدِ الْآخَرِ فَقَضَى لَهُ بِهَا، وَهَذَا هُوَ ظَاهِرُ رِوَايَةِ قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ، وَلَعَلَّ تَأْوِيلَهُ عِنْدَ مَنْ لَا يَقُولُ بِهِ إِنْ قَضَى بِيَمِينِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَعَ وُجُودِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ لِلْمُدَّعِي بَعْدَ تَمَامِ الْحُجَّةِ بِذَلِكَ وَيُشْكِلُ عَلَيْهِ رِوَايَةُ قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الشَّاهِدَ قَدْ قَضَى بِهِ لَا أَنَّهُ تَرَكَ الشَّاهِدَ الْوَاحِدَ وَقَضَى بِالْيَمِينِ، وَلَعَلَّهُ يَقُولُ: الْمُرَادُ بِالشَّاهِدِ الْجِنْسُ، وَالْمَعْنَى: قَضَى بِشَاهِدِ الْمُدَّعِي تَارَةً وَيَمِينِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute