للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بَاب مَا جَاءَ فِي فَرْضِ الصَّوْمِ مِنْ اللَّيْلِ وَالْخِيَارِ فِي الصَّوْمِ]

١٧٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنْ اللَّيْلِ»

ــ

قَوْلُهُ: (الْقَطَوَانِيُّ) بِفَتْحَتَيْنِ قَوْلُهُ: (لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ) مِنْ فَرَضَهُ إِذَا قَدَّرَهُ وَجَزَمَهُ أَيْ لَمْ يَنْوِهِ بِاللَّيْلِ وَقَدْ رَجَّحَ التِّرْمِذِيُّ وَقْفَهُ وَعَلَى تَقْدِيرِ الرَّفْعِ فَالْإِطْلَاقُ غَيْرُ مُرَادٍ فَحَمَلَهُ كَثِيرٌ عَلَى صِيَامِ الْفَرْضِ لِأَنَّهُ الْمُتَبَادَرُ وَبَعْضُهُمْ إِلَى غَيْرِ الْمُتَعَيَّنِ شَرْعًا كَالْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ وَالنَّذْرِ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ قَوْلُهُ: (مَنْ لَمْ يُجْمِعْ) مِنَ الْإِجْمَاعِ أَيْ مَنْ لَمْ يَنْوِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>