للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب النَّهْيِ عَنْ إِلْقَاءِ الطَّعَامِ]

٣٣٥٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ حَدَّثَنَا وَسَّاجُ بْنُ عُقْبَةَ بْنِ وَسَّاجٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُوَقَّرِيُّ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ فَرَأَى كِسْرَةً مُلْقَاةً فَأَخَذَهَا فَمَسَحَهَا ثُمَّ أَكَلَهَا وَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَكْرِمِي كَرِيمًا فَإِنَّهَا مَا نَفَرَتْ عَنْ قَوْمٍ قَطُّ فَعَادَتْ إِلَيْهِمْ»

ــ

قَوْلُهُ: (ثُمَّ أَكَلَهَا) قَدْ جَاءَ أَنَّهُ مَا أَكَلَ تَمْرَةً وَحْدَهَا كَذَلِكَ خَوْفًا مِنْ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً، فَكَانَ هَذَا الِاحْتِمَالُ فِي الْكِسْرَةِ كَانَ - بَعِيدًا، فَلِذَلِكَ أَكَلَهَا (مَا نَفَرَتْ) أَيِ: الْكِسْرَةُ، وَفِي الزَّوَائِدِ: فِي إِسْنَادِهِ الْوَلِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ. قُلْتُ: أَشَارَ الدَّمِيرِيُّ إِلَى أَنَّهُ مُتَّهَمٌ بِالْوَضْعِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>