للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بَاب الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا]

٢٦٠٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمَدِينِيُّ أَبُو عُبَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا قَالَ سَعْدٌ بَلَى وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَعُوا مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ»

ــ

قَوْلُهُ: (أَيَقْتُلُهُ) إِذْ لَا يُصَدَّقُ الرَّجُلُ قَضَاءً فِي ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ لَهُ ذَلِكَ عِنْدَ الْبَعْضِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ (بَلَى) أَيْ، بَلْ تَقْتَضِي الْغَيْرَةُ أَنْ يَقْتُلَ وَلَمْ يُرِدْ رَدَّ الْحُكْمِ فَإِنَّهُ بَعِيدٌ مِنْ مِثْلِ سَعْدٍ (اسْمَعُوا مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ) أَيِ: انْظُرُوا إِلَى غَيْرَتِهِ حَيْثُ حَمَلَتْهُ عَلَى ذَلِكَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>