للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بَاب النَّهْيِ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ وَضُرُوعِهَا وَضَرْبَةِ الْغَائِصِ]

٢١٩٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا جَهْضَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَمَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَاهِلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ وَعَمَّا فِي ضُرُوعِهَا إِلَّا بِكَيْلٍ وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ»

ــ

قَوْلُهُ: (عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ) فَقَدْ يَكُونُ رِيحًا أَوْ يَخْرُجُ مَيِّتًا (إِلَّا بِكَيْلٍ) إِذْ بِدُونِ الْكَيْلِ يَخْتَلِطُ مِلْكُ الْمُشْتَرِيَ بِمِلْكِ الْبَائِعِ لِزِيَادَةِ اللَّبَنِ شَيْئًا عَلَى الدَّوَامِ (وَهُوَ آبِقٌ) إِذْ قَدْ لَا يَرْجِعُ (حَتَّى تُقْسَمَ) إِذْ لَا يَتَعَيَّنُ لِكُلِّ غَانِمٍ إِلَّا حِينَئِذٍ (وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ) فِي النِّهَايَةِ هُوَ أَنْ يَقُولَ الْغَائِصُ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>