للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بَاب مَنْ طَلَّقَ أَمَةً تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا]

٢٠٨٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجَوَيْهِ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُعَتِّبٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مَوْلَى بَنِي نَوْفَلٍ قَالَ «سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقَا يَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ فَقِيلَ لَهُ عَمَّنْ قَالَ قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ لَقَدْ تَحَمَّلَ أَبُو الْحَسَنِ هَذَا صَخْرَةً عَظِيمَةً عَلَى عُنُقِهِ

ــ

قَوْلُهُ (ثُمَّ أُعْتِقَا) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ أَيِ الْعَبْدِ وَامْرَأَتِهِ (قَالَ نَعَمْ إِلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا أُعْتِقَ صَارَ لَهُ ثَلَاثُ طَلْقَاتٍ فَيُمْكِنُ لَهُ الرُّجُوعُ بَعْدَ طَلْقَتَيْنِ لِبَقَاءِ الثَّالِثِ الْحَاصِلِ بِالْعِتْقِ لَكِنِ الْعَمَلُ عَلَى خِلَافِهِ فَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ هَذَا حِينَ كَانَتِ الطَّلْقَاتُ الثَّلَاثُ وَاحِدَةً كَمَا رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَالطَّلْقَتَانِ لِلْعَبْدِ حِينَئِذٍ كَانَتَا وَاحِدَةً أَيْضًا وَلِهَذَا قَدْ تَقَرَّرَ

<<  <  ج: ص:  >  >>