[بَاب مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ]
١٢٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ يُصَلِّي بِطَائِفَةٍ مَعَهُ فَيَسْجُدُونَ سَجْدَةً وَاحِدَةً وَتَكُونُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ ثُمَّ يَنْصَرِفُ الَّذِينَ سَجَدُوا السَّجْدَةَ مَعَ أَمِيرِهِمْ ثُمَّ يَكُونُونَ مَكَانَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا وَيَتَقَدَّمُ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فَيُصَلُّوا مَعَ أَمِيرِهِمْ سَجْدَةً وَاحِدَةً ثُمَّ يَنْصَرِفُ أَمِيرُهُمْ وَقَدْ صَلَّى صَلَاتَهُ وَيُصَلِّي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الطَّائِفَتَيْنِ بِصَلَاتِهِ سَجْدَةً لِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا» قَالَ يَعْنِي بِالسَّجْدَةِ الرَّكْعَةَ
ــ
قَوْلُهُ (أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ) كَأَنَّهُ فِي تَقْدِيرِ الْمُبْتَدَأِ أَيْ هِيَ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ وَضَمِيرُ هِيَ لِصَلَاةِ الْخَوْفِ لِئَلَّا يَلْزَمَ أَنْ يَكُونَ مَقُولُ الْقَوْلِ مُفْرَدًا قَوْلُهُ (وَيُصَلِّي كُلُّ وَاحِدٍ إِلَخْ) يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ عَلَى التَّرْتِيبِ لَا أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ مَعًا وَإِلَّا لَمْ يَبْقَ وَجَاهَ الْعَدُوِّ وَاحِدٌ سِوَى الْإِمَامِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَلَا يَرِدُ وَهَذَا خِلَافُ مَوْضُوعِ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ مَعًا كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ فَيَخُصُّ هَذِهِ الصُّورَةَ بِمَا إِذَا كَانَ الْخَوْفُ قَلِيلًا بِحَيْثُ لَا يَضُرُّ عَدَمُ بَقَاءِ أَحَدٍ وَجَاهَ الْعَدُوِّ سَوَى الْإِمَامِ سَاعَةً وَلَا يُرْجَى خَوْفٌ لِذَلِكَ أَوْ لِأَنَّ الْعَدُوَّ إِذَا رَآهُمْ فِي الصَّلَاةِ ذَاهِبِينَ آيِبِينَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute