للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بَاب الرَّجُلَانِ يَدَّعِيَانِ السِّلْعَةَ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ]

٢٣٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَأَمَرَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ»

ــ

قَوْلُهُ: (ادَّعَيَا دَابَّةً) أَيْ: فِي يَدِ ثَالِثٍ (وَلَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ) أَيْ: لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ أَصْلًا (أَنْ يَسْتَهِمَا) يَقْتَرِعَا (عَلَى الْيَمِينِ) أَيْ: يَمِينِ ذِي الْيَدِ، أَيْ: يَبْدَأُ بِالْيَمِينِ لِأَيِّهِمَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>