للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بَاب مَنْ بَاعَ عَقَارًا وَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهِ]

٢٤٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهِ كَانَ قَمِنًا أَنْ لَا يُبَارَكَ فِيهِ» حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنِي إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَخِيهِ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

ــ

قَوْلُهُ: (فَلَمْ يَجْعَلْهُ فِي مِثْلِهِ) أَيْ: مَنْ بَاعَ دَارًا يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِيَ بِثَمَنِهَا مِثْلَهَا، أَيْ: دَارًا أُخْرَى وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِ دَارًا بَعْدَ أَنْ بَاعَ دَارَهُ كَانَ حَقِيقًا أَنْ لَا يُبَارَكَ لَهُ فِيهِ، وَقَوْلُهُ: قَمِنًا، أَيْ: جَدِيرًا وَخَلِيقًا وَمَنْ فَتَحَ الْمِيمَ جَعَلَهُ مَصْدَرًا وَمَنْ كَسَرَهَا جَعَلَهُ وَصْفًا وَهُوَ الْأَقْرَبُ، وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُمَا. قَالَ: وَلَيْسَ لِسَعِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ فِي الْكُتُبِ الْخَمْسَةِ شَيْءٌ وَلَا لِلْمُصَنِّفِ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>