للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بَاب النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ]

٢١٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ قَالَ سَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ مَاهَكَ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ «قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ وَلَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبِيعُهُ قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»

ــ

قَوْلُهُ: (لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) قِيلَ: هُوَ بَيْعُ الْآبِقِ وَمَالِ الْغَيْرِ بِلَا إِذْنِهِ، أَوِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى جَوَازِ بَيْعِ مَالِ الْغَيْرِ بِلَا إِذْنِهِ مَوْقُوفًا، وَمَنَعَهُ الشَّافِعِيُّ لِهَذَا الْحَدِيثِ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: يُرِيدُ بَيْعَ الْعَيْنِ دُونَ بَيْعِ الصِّفَةِ. اهـ يَعْنِي أَنَّ الْمُرَادَ بَيْعُ الْعَيْنِ دُونَ الدَّيْنِ كَمَا فِي مُسْلِمٍ، فَإِنَّ مَدَارَهُ عَلَى الضَّعْفِ، وَهَذَا جَائِزٌ فِيمَا لَيْسَ عِنْدَ الْإِنْسَانِ بِالْإِجْمَاعِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>