[بَاب مَنْ أَكَلَ الثُّومَ فَلَا يَقْرَبَنَّ الْمَسْجِدَ]
١٠١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيِّ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خَطِيبًا أَوْ خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لَا أُرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ هَذَا الثُّومُ وَهَذَا الْبَصَلُ وَلَقَدْ كُنْتُ أَرَى الرَّجُلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوجَدُ رِيحُهُ مِنْهُ فَيُؤْخَذُ بِيَدِهِ حَتَّى يُخْرَجَ إِلَى الْبَقِيعِ فَمَنْ كَانَ آكِلَهَا لَا بُدَّ فَلْيُمِتْهَا طَبْخًا»
ــ
قَوْلُهُ (يُوجَدُ رِيْحُهُ) أَيْ رِيحُ أَحَدِ هَذَيْنَ فِي الْمَسْجِدِ (حَتَّى يُخْرَجُ بِهِ) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ أَيْ تَأْدِيبًا لَهُ عَلَى مَا فَعَلَ مِنَ الدُّخُولِ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ وَلَعَلَّ فِي الْإِخْرَاجِ إِلَى الْبَقِيعِ تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ صُحْبَةُ الْأَحْيَاءِ بَلْ يَنْبَغِي لَهُ صُحْبَةُ الْأَمْوَاتِ الَّذِينَ لَا يَتَأَذُّونَ بِمِثْلِهِ أَوْ هُوَ لِلْإِشَارَةِ إِلَى أَنَّهُ الْتَحَقَ بِالْأَمْوَاتِ الَّذِينَ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ وَلَا يُصَلُّونَ حَيْثُ تَسَبَّبَ لِمَنْعِ نَفْسِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمْ وَضَعُوا تِلْكَ الْجِهَةَ لِلتَّعْزِيرِ قَوْلُهُ (آكِلِهَا) أَيْ إِحْدَى هَذَيْنَ الشَّجَرَتَيْنِ (فَلْيُمِتْهَا) مِنَ الْإِمَاتَةِ أَيْ يُزِلْ رِيْحَهَا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute