للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بَاب مَنْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ]

٩٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ الْإِفْرِيقِيِّ عَنْ عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ الرَّجُلُ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَالرَّجُلُ لَا يَأْتِي الصَّلَاةَ إِلَّا دِبَارًا يَعْنِي بَعْدَ مَا يَفُوتُهُ الْوَقْتُ وَمَنْ اعْتَبَدَ مُحَرَّرًا»

ــ

قَوْلُهُ (لَا تُقْبَلُ إِلَخْ) قَالُوا الْقَبُولُ أَخَصُّ مِنَ الْإِجْزَاءِ أَيْ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ وَهُوَ كَوْنُهُ سَبَبًا لِسُقُوطِ التَّكْلِيفِ وَالْمَقْبُولُ كَوْنُهُ سَبَبًا لِلثَّوَابِ قَوْلُهُ (يَؤُمُّ الْقَوْمَ) قِيلَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ لَا يَكُونُ أَهْلًا لِلْإِمَامَةِ وَيَدْخُلُ فِيهَا بِالْغَلَبَةِ حَتَّى يَكْرَهَ النَّاسُ إِمَامَتَهُ وَأَمَّا الْمُسْتَحِقُّ لِلْإِمَامَةِ فَاللَّوْمُ عَلَى مَنْ يَكْرَهُهُ دُونَهُ وَقَدْ يُقَالُ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَقَّ بِالْإِمَامَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَعْتَبِرَ رِضَاهُمْ بِإِمَامَتِهِ لِهَذَا الْحَدِيثِ قَوْلُهُ (إِلَّا دِبَارًا) بِكَسْرِ الدَّالِ أَيْ بَعْدَمَا يَفُوتُ وَقْتُهَا وَقِيلَ هُوَ أَنْ يَتَّخِذَهُ عَادَةً حَتَّى يَكُونَ حُضُورُهُ لِلصَّلَاةِ بَعْدَ فَرَاغِ النَّاسِ وَانْصِرَافِهِمْ عَنْهَا قَوْلُهُ (وَمَنْ اعْتَبَدَ مُحَرَّرًا) أَيْ مُعْتَقًا أَيِ اتَّخَذَهُ عَبْدًا إِمَّا بِكِتْمَانِ الْعِتْقِ عَنْهُ أَوْ بِالْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ بِأَنْ يَسْتَخْدِمَهُ كَرْهًا بَعْدَ الْعِتْقِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>