للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بَاب مَا جَاءَ فِي شَهْرَيْ الْعِيدِ]

١٦٥٩ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ «عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ»

ــ

قَوْلُهُ (شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ) قِيلَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يُوصَفَانِ بِذَلِكَ لِمَا فِيهِمَا مِنَ الْعِيدِ الَّذِي هُوَ يَوْمٌ عَظِيمٌ وَقِيلَ مَعْنَاهُ أَنَّهُمَا غَالِبًا لَا يَجْتَمِعَانِ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى النَّقْصِ بَلْ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا نَاقِصًا كَانَ الْآخَرُ وَافِيًا وَهَذَا أَكْثَرِيٌّ لَا كُلِّيٌّ فَقَدْ جَاءَ وَجُودُهُمَا نَاقِصَيْنِ وَقَدْ يُقَالُ شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ عِنْدَ اللَّهِ أَجْرًا وَثَوَابًا بَلِ الْأَجْرُ وَالثَّوَابُ فِيهِمَا عَلَى الْأَعْمَالِ دَائِمًا عَلَى حَدٍّ وَاحِدٍ لَا يَتَفَاوَتُ ذَلِكَ بِالسِّنِينَ وَالْأَعْوَامِ مِثْلًا لِأَنَّ رَمَضَانَ أَحْيَانًا يَكُونُ فِي الشِّتَاءِ وَأَحْيَانًا يَكُونُ فِي الصَّيْفِ وَكَذَا الْحِجَّةُ إِلَخْ فَبَيَّنَّ أَنَّ الْأَجْرَ فِي الْكُلِّ سَوَاءٌ بَقِيَ عَدُّ رَمَضَانَ شَهْرَ عِيدٍ مَعَ أَنَّ الْعِيدَ بَعْدَهُ فَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُقَارَنَةَ مُجَوِّزَةٌ لِلْإِضَافَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

<<  <  ج: ص:  >  >>