[بَاب مِيقَاتِ الصَّلَاةِ فِي الْغَيْمِ]
٦٩٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَاجِرِ عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ فَقَالَ بَكِّرُوا بِالصَّلَاةِ فِي الْيَوْمِ الْغَيْمِ فَإِنَّهُ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ»
ــ
قَوْلُهُ (بَكِّرُوا بِالصَّلَاةِ) أَيْ عَجِّلُوا بِهَا فِي الْيَوْمِ الْغَيْمِ أَيْ فِي الْيَوْمِ الَّذِي فِيهِ الْغَيْمُ لِأَنَّ التَّأْخِيرَ فِيهِ قَدْ يُؤَدِّي إِلَى الْفَوْتِ مِنَ الْأَصْلِ أَوْ فَوْتِ الْوَقْتِ الْمُسْتَحَبِّ وَفَوْتُ الصَّلَاةِ سِيَّمَا الْعَصْرُ مُصِيبَةٌ قَوْلُهُ (فَإِنَّ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ) بِكَسْرِ الْبَاءِ أَيْ بَطَلَ قِيلَ أُرِيدَ بِهِ تَعْظِيمُ الْمَعْصِيَةِ لَا حَقِيقَةُ اللَّفْظِ وَيَكُونُ مِنْ مَجَازِ التَّشْبِيهِ قُلْتُ وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْعَمَلَ لَا يَحْبَطُ إِلَّا بِالْكُفْرِ لَكِنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهِ تَعَالَى {لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ} [الحجرات: ٢] الْآيَةَ. يُفِيدُ أَنَّهُ يُحْبَطُ بِبَعْضِ الْمَعَاصِي أَيْضًا فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ تَرْكُ الْعَصْرِ عَمْدًا مِنْ جُمْلَةِ تِلْكَ الْمَعَاصِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute