[بَاب الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ]
٢٧٠٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ وَسَهْلٌ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ «مَرِضْتُ عَامَ الْفَتْحِ حَتَّى أَشْفَيْتُ عَلَى الْمَوْتِ فَعَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَيْ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي قَالَ لَا قُلْتُ فَالشَّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ فَالثُّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ»
ــ
قَوْلُهُ: (حَتَّى أَشْفَيْتُ عَلَى الْمَوْتِ) أَيْ: قَارَبْتُ فِيهِ الْمَوْتَ قَالَهُ عَلَى زَعْمِهِ يَوْمَئِذٍ قَوْلُهُ: (وَلَيْسَ يَرِثُنِي) أَيْ: لَيْسَ أَحَدٌ يَرِثُنِي (إِلَّا ابْنَتِي) قِيلَ: الْمُرَادُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ الْفَرَائِضِ، أَوْ مِنَ الْوَلَدِ، أَوْ مِنَ النِّسَاءِ، أَوْ مِمَّنْ يَخَافُ عَلَيْهِ الضَّيَاعَ، وَإِلَّا فَقَدْ كَانَ لَهُ عَصَبَاتٌ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِهِ إِنْ تَتْرُكْ وَرَثَتَكَ قَوْلُهُ: (فَالشَّطْرُ) أَيِ: النِّصْفُ (الثُّلُثُ كَثِيرٌ) أَيْ: كَافٍ فِي الْمَطْلُوبِ، أَوْ هُوَ كَثِيرٌ - أَيْضًا - وَالنُّقْصَانُ عَنْهُ أَوْلَى وَإِلَى الثَّانِيَةِ مَالَ كَثِيرٌ. (أَنْ تَتْرُكَ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ مِنْ قَبِيلِ {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة: ١٨٤] وَجُوِّزَ الْكَسْرُ عَلَى أَنَّهَا شَرْطِيَّةٌ وَخَيْرٌ - بِتَقْدِيرِ فَهُوَ خَيْرٌ - جَوَابُهَا وَحَذْفُ الْفَاءِ مَعَ الْمُبْتَدَأِ مِمَّا جَوَّزَهُ الْبَعْضُ وَإِنْ مَنَعَهُ الْأَكْثَرُ. (عَالَةً) فُقَرَاءَ جَمْعُ عَائِلٍ (يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ) أَيْ: يَسْأَلُونَهُمْ بِأَكُفِّهِمْ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute