للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بَاب الْيَمِينُ حِنْثٌ أَوْ نَدَمٌ]

٢١٠٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ بَشَّارِ بْنِ كِدَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْحَلِفُ حِنْثٌ أَوْ نَدَمٌ»

ــ

قَوْلُهُ: (حِنْثٌ) بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ أَيْ ذَنْبٌ يَحْتَاجُ تَكْفِيرُهُ إِلَى كَفَّارَةٍ إِنْ لَمْ يَأْتِ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُكَفِّرْ (أَوْ نَدَمٌ) بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ غَالِبًا إِنْ أَتَى بِهِ أَوْ كَفَّرَ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي الْحَلِفُ لِإِفْضَائِهِ إِلَى الْإِثْمِ وَالنَّدَمِ وَفِي الزَّوَائِدِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي صَحِيحِهِ فَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>