للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ]

٢١٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ»

ــ

قَوْلُهُ: (عَنْ بَيْعَتَيْنِ) الْمَشْهُورُ فَتْحُ الْبَاءِ وَجُوِّزَ الْكَسْرُ عَلَى أَنَّ الْبِنَاءَ لِلْمَفْعُولِ، وَالْمُنَابَذَةَ أَنْ يَجْعَلَ عَقْدَ الْبَيْعِ نَبْذَ الْمَبِيعِ، أَوْ يَجْعَلَ النَّبْذَ قَاطِعًا لِلْخِيَارِ بَعْدَ الْبَيْعِ، أَوْ قَاطِعًا لِكُلِّ خِيَارٍ، أَقْوَالٌ، وَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَجْعَلَ اللَّمْسَ كَذَلِكَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.

<<  <  ج: ص:  >  >>