للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بَاب مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ]

٢٥٢٩ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ مَالَهُ فَيَكُونَ لَهُ وَقَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ إِلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ السَّيِّدُ»

ــ

قَوْلُهُ: (فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ) ظَاهِرُهُ أَنَّ لِلْعَبْدِ مَالًا، وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ إِضَافَةَ الْمَالِ إِلَى الْعَبْدِ حَقِيقِيَّةٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْإِضَافَةِ، وَلِلْمَوْلَى حَقُّ النَّزْعِ. وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى خِلَافِهِ، فَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: هَذَا مَا دَلَّ عَلَى وَجْهِ النَّدْبِ وَالِاسْتِحْبَابِ. قُلْتُ: لَا يُنَاسِبُهُ الِاسْتِثْنَاءُ، وَقَالَ غَيْرُهُ: إِضَافَةُ الْمَالِ إِلَى الْعَبْدِ لَيْسَتْ بِاعْتِبَارِ الْمِلْكِ، بَلْ بِاعْتِبَارِ الْيَدِ وَالضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ. فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ أَيْ: لِمَنْ يُعْتِقُ وَهُوَ السَّيِّدُ. قَوْلُهُ: (إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ) أَيْ: لِلْعَبْدِ فَيَكُونَ مِنْحَةً مِنَ السَّيِّدِ لِلْعَبْدِ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِبُعْدِ هَذَا الْمَعْنَى عَنْ لَفْظِ الِاشْتِرَاطِ جِدًّا، بَلْ

<<  <  ج: ص:  >  >>