للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٢٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ إِنْ كَانَ لَهُ مِنْ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ»

ــ

قَوْلُهُ: (شِرْكًا) بِكَسْرِ الشِّينِ وَسُكُونِ الرَّاءِ، أَيْ: نَصِيبًا (بِقِيمَةِ عَدْلٍ) عَلَى الْإِضَافَةِ الْبَيَانِيَّةِ، أَيْ: قِيَمُةٌ هِيَ عَدْلٌ وَسَطٌ لَا زِيَادَةٌ فِيهَا وَلَا نَقْصٌ وَإِلَّا فَهُوَ مُقَابِلٌ لِلشَّرْطِ الْمَذْكُورِ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ. (فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ) هَذَا غَيْرُ ظَاهِرٍ فِي أَنَّهُ لَا يُسْتَسْعَى الْبَاقِيَ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الَّذِي عَتَقَ مَجَّانًا أَوْ حَالًا هُوَ ذَلِكَ الْقَدْرُ، وَأَمَّا الْبَاقِي فَهُوَ يُعْتِقُ مِنْهُ بِمَالٍ، أَوْ إِذَا أَدَّى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.

<<  <  ج: ص:  >  >>