٣٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ»
ــ
قَوْلُهُ (وَعَفِّرُوهُ) أَيِ الْإِنَاءَ وَهُوَ أَمْرٌ مِنَ التَّعْفِيرِ وَهُوَ التَّمْرِيغُ فِي التُّرَابِ وَالثَّامِنَةَ بِالنَّصْبِ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ أَيِ الْمَرَّةَ الثَّامِنَةَ وَمَنْ لَمْ يَقُلْ بِالزِّيَادَةِ عَلَى السَّبْعِ يَقُولُ لِأَنَّهُ أَعَدَّ التَّعْفِيرَ فِي إِحْدَى الْغَسَلَاتِ غَسْلَةً ثَامِنَةً.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute