للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دينار فإنه يحكم باللقاء حتمًا، والحكم به في ذلك أثبت بكثير من الحكم به لشامي روى عن يمان لمجرد أنه وقع في رواية واحدة التصريح بالسماع) (١) (٢) .

وقال أيضًا في معرض كلامه عن القرائن الدالة على اللقاء: (وكذا إذا كان أحد الشخصين ببلد قد زاره الآخر فأما إذا كانا ساكنين بلدًا واحدًا فإنه يكاد يقطع باللقاء) (٣) (٤) .

٢- إذا روى الثقة المعاصر عن أحد أقاربه كأحد والديه أو إخوته فإن هذا مما يغلب على الظن وجود السماع فيه.

ومن الأمور المقوية لأحاديث غير المدلسين من الثقات المعاصرين الذين لم يثبت لهم اللقاء:

١- وجود متابع ثقة يروي عن نفس الشيخ.

٢- وجود شواهد صحيحة لنفس الحديث الذي يرويه.

٣- أن يكون الراوي معروفًا بأن شيوخه كلهم ثقات.

وإنما قبلت الاحتجاج بالسند الذي لم يثبت فيه اللقاء إذ توفرت فيه إحدى القرائن القوية مع العلم بالمعاصرة والسلامة من التدليس وعدم وجود ما يدل على الانقطاع لما يلي:

أولاً: صنيع الإمام البخاري وابن المديني وأحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي فقد قووا بعض الأحاديث والأسانيد التي لم يثبت فيها اللقاء - كما تقدم بيان ذلك قبل قليل -.

ثانيًا: إن تصرف التلاميذ ومن دونهم في صيغ الأداء - أحيانًا - وميلهم إلى استخدام العنعنة لخفة ذلك عليهم يجعل من الضروري اعتماد القرائن لاحتمال أن يكون الراوي صرح بسماعه من شيخه وجاء أحد رواة السند وأبدل صيغة السماع بعنعنة لذا كان لابد من اعتماد القرائن.

ثالثًا: إن اشتراط اللقاء في السند المعنعن يراد منه رفع احتمال عدم الاتصال فإذا كان احتمال الاتصال أقوى من احتمال عدمه ترجح الجانب الأقوى. واشتراط


(١) التنكيل (١/٨٤) .
(٢) عمارة القبور (ل٨) .
(٣)
(٤)

<<  <   >  >>