يظهر لنا مما تقدم في البابين الماضيين أن الإمامين البخار ومسلمًا يتفقان في مسألة السند المعنعن على ما يلي:
١- إن صيغة الأداء "عن" لا تفيد الاتصال إلا بشروط؛ فالبخاري يشترط العلم باللقاء بين المعنعن والمعنعن عنه، ومسلم يشترط العلم بالمعاصرة مع أمور أخرى.
٢- إذا ثبت أن المعنعن قد لقي المعنعن عنه فإن البخاري ومسلمًا يحتجان بذلك السند المعنعن إذا سلم من الموانع.
٣- إن الثقة غير المدلس إذا روى حديثًا بالعنعنة عن شيخ قد عاصره ولقياه له محتملة جدًا لقوة القرائن، ولعدم ما يدل على الانقطاع؛ فإن مسلمًا يحتج بذلك الحديث. كما أنني وجدت البخاري احتج ببعض الأحاديث التي هي على هذا النحو.
٤- إذا روى المعاصر المدلس الذي لم يثبت لقيه لمن روى عنه بالعنعنة، فلا يقبل ذلك بالاتفاق عند الشيخين.
٥- إذا روى الثقة المعاصر عن آخر بالعنعنة، ولا يدري هل لقي من روى عنه أم لا؟، ثم جاء من طريق آخر إدخال واسطة بينهما، أو ورد عن الراوي الأول صيغة أداء تدل على الانقطاع، أو جاء عن أحد الأئمة المطلعين نص يدل على عدم السماع؛ فلا يحتج الشيخان بذلك ولا يقبلانه لضعفه عندهما.
ب - مواطن الاختلاف:
يختلف الإمامان فيما يلي:
١- يشترط الإمام البخاري لاتصال السند المعنعن العلم باللقاء ولو لمرة