للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الثاني

ضوابط الاكتفاء بالمعاصرة عند الإمام مسلم

المبحث الأول: ثقة الرواة.

المبحث الثاني: العلم بالمعاصرة.

المبحث الثالث: تحديد المقصود بإمكانية اللقاء.

المبحث الرابع: السلامة من التدليس.

المبحث الخامس: عدم وجود ما يدل على نفي السماع أو اللقاء.

المبحث الأول

ثقة الرواة

لا تكون المعاصرة كافية لاتصال السند المعنعن عند مسلم إلا إذا توفرت فيها أمور:

أولها: ثقة الرواة كما قال الإمام مسلم: (القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار، والروايات قديمًا وحديثًا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثًا، وجائز ممكن له لقاؤه، والسماع منه، لكونهما جميعًا كانا في عصر واحد، وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا، ولا تشافها بكلام؛ فالرواية ثابتة، والحجة بها لازمة ... ) (١) .

ومفهوم كلام مسلم هذا أن الضعيف، والمجهول لا يدخلان هنا. لأنه في الأصل لا يحتج بحديثهما حتى مع ثبوت المعاصرة، ولكن إذا كانت المعاصرة غير


(١) مقدمة صحيح مسلم (١/٢٩-٣٠) .

<<  <   >  >>