للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال تعالى: {إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيمًا} (١) (٢) .

وقال: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ} (٣) .

وقال: {وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا} (٤) .

وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:

(الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان؛ مكفرات ما بينهن، إذا اجتنبت الكبائر) (٥) (٦) .

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

(اجتنبوا السبع الموبقات) قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال:


(١) سورة النساء، الآية: ٣١.
(٢) (() قال القرطبي رحمه الله: (لما نهى تعالى في هذه السورة عن آثام هي كبائر، وعد على اجتنابها التخفيف من الصغائر، ودل هذا على أن في الذنوب كبائر وصغائر، وعلى هذا جماعة أهل التأويل وجماعة الفقهاء) . (الجامع لأحكام القرآن) ج ٥، ص ١٠٤.
(٣) سورة النجم، الآية: ٣٢.
(٤) سورة الكهف، الآية: ٤٩.
(٥) (رواه مسلم) في كتاب (الطهارة) باب: (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ... ) .
(٦) (() قال الإمام النووي رحمه الله: (فسمى الشرع ما تكفره الصلاة ونحوها صغائر، وما لا تكفره كبائر) (شرح النووي على صحيح مسلم) ج ٢، ص ٨٥.

<<  <   >  >>